تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
وفيه - مضافا إلى ما ذكرناه في محله من عدم حرمتها - : إن المعاملة ليست إعانة عليه ، بل الاقباض والتسليط الخارجي إعانة عليه ، مع أن حرمة المعاملة لا تدل على الفساد ، كما حققناه في الأصول وفي أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح . الخامس : إن أدلة النهي عن المنكر تدل على حرمتها ، إذ لو وجب النهي للرفع ، فالنهي عن المنكر لدفعه أولى بالوجوب . وفيه : أولا : إن الحرمة لا تلازم الفساد . وثانيا : إن الدفع ليس بواجب ، كما حققناه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح . وثالثا : إن وجوب الدفع لا يلازم حرمة الاقباض والتسليط . ورابعا : إنه لو حرم شئ فهو التسليط لا المعاملة . السادس : إن فعل المباح للتوصل به إلى الحرام حرام ، فالإجارة لأن ينتفع بالعين بما يكون حراما حرام . فيه : أولا : الحرمة أعم من الفساد . وثانيا : إن مقدمة الحرام لا تكون محرمة إلا ما لا ينفك الحرام عنه . السابع : ما في خبر تحف العقول : كل أمر نهي عنه من جهة من الجهات ، فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه ( 1 ) وهو وإن اختص بالعمل المحرم ، إلا أنه يثبت في المنفعة المحرمة بعدم الفصل وفيه : إنه ضعيف السند للارسال ، ولم يثبت استناد الأصحاب إليه . الثامن : يعتبر سلطنة من يعامل على شئ عليه ، ولا سلطنة على التصرف
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 .