تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح

اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة

الرابع من الشروط ما ذكره سيد العروة ، قال : الرابع : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة الخبز للأكل ، ولا الحطب للاشعال ، وهكذا . ولم يتعرض الفقهاء ولا النصوص لهذا الشرط ، ولعل السر فيه - مع أنه لا كلام عندهم في بطلان الإجارة المفروضة - إن ذلك من مقومات الإجارة ، فإنها كما عرفت تمليك للمنفعة ، والمنفعة عبارة عن الحيثية والشأن للعين تستوفي منها تدريجا ، ولا يكون للخبز هذا الشأن والحيثية ، فإن أكله اتلافه لا استيفاء شأن من شؤونه .

اعتبار إباحة المنفعة

الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ، فلا تصح إجارة المساكن لاحراز المحرمات ، أو الدكاكين لبيعها ، أو الدواب لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر ، ونحو تلكم . وتحرم الأجرة عليها كما هو المشهور . وفي الشرايع : وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة ، لامكان الانتفاع في غير المحرم . وقد استدل للفساد بوجوه : الأول : الاجماع ، وهو كما ترى . الثاني : النبوي المشهور : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده العامة والخاصة في كتبهم الاستدلالية - راجع مسند أحمد ص 322 - والبحار ج 23 ص 17 - والخلاف ج 1 ص 225 - والغنية وغيرها .