شرح
على الشياع ، ويجوز أن يكون مالكا بالملك المتزلزل ويكون استقراره مشروطا
بالسلامة ، فلا منافاة بين الملك وكون ما يملك وقاية لرأس المال . ويرد ما قبله أنه
لا منافاة بين ملك الحصة وعدم ملك ربحها بسبب تزلزل الملك ، وأيضا لو اختص بربح
نصيبه لزم استحقاقه من الربح أكثر مما شرط له ، فكان هذا مشروط في ضمن العقد .
واستدل للرابع بأن القسمة ليست من الأسباب المملكة ، والمقتضي للملك إنما
هو العمل ، وهي دالة على تمام العمل الموجب للملك . ومما قدمناه ظهر ضعف ذلك .
فالأظهر ما عليه المشهور ، ويترتب عليه جميع آثار الملكية من جواز المطالبة
بالقسمة ، وصحة تصرفاته فيه من البيع والصلح ونحوهما ، وتعلق الخمس والزكاة ،
وحصول الاستطاعة للحج ، وتعلق حق الغرماء به ، وغير تلكم من الآثار .