ويشترط العلم بمقدار المال . ويملك العامل حصته من النماء بالظهور ،
شرح
حال الإجازة ، فكما أن هناك يقال إن للعقد بقاء والمالك بإجازته إياه ينسبه إلى نفسه ،
كذلك يقال في المقام أن للعقد بقاءا ما دام بقاء المال فيجيز الوارث المالك ذلك العقد ،
ومجرد أنه في هذه المسألة يكون العقد صحيحا حدوثا بخلافه في تلك المسألة ، لا يصلح
فارقا بعد عدم كون المجاز هو حدوث العقد بل بقائه .
فإن قيل : لو تم ذلك لزم التقييد بما إذا كان المال نقدا ، فإنه بالإجازة يتحقق
فرد آخر من المضاربة ، فيعتبر فيه ذلك .
قلنا : إن مدرك اعتبار كون مال القراض نقدا هو الاجماع ، والمتيقن منه غير
الفرض .
5 - ( و ) قد مر أنه ( يشترط العلم بمقدار المال ) .