تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ويشترط العلم بمقدار المال . ويملك العامل حصته من النماء بالظهور ،
شرح
حال الإجازة ، فكما أن هناك يقال إن للعقد بقاء والمالك بإجازته إياه ينسبه إلى نفسه ، كذلك يقال في المقام أن للعقد بقاءا ما دام بقاء المال فيجيز الوارث المالك ذلك العقد ، ومجرد أنه في هذه المسألة يكون العقد صحيحا حدوثا بخلافه في تلك المسألة ، لا يصلح فارقا بعد عدم كون المجاز هو حدوث العقد بل بقائه . فإن قيل : لو تم ذلك لزم التقييد بما إذا كان المال نقدا ، فإنه بالإجازة يتحقق فرد آخر من المضاربة ، فيعتبر فيه ذلك . قلنا : إن مدرك اعتبار كون مال القراض نقدا هو الاجماع ، والمتيقن منه غير الفرض . 5 - ( و ) قد مر أنه ( يشترط العلم بمقدار المال ) .

يملك العامل حصته من النماء بالظهور

الثالثة : ( و ) المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه ( يملك العامل حصة من النماء بالظهور ) ملكا متزلزلا ، ولا يتوقف ذلك على وجوده ناضا . وعن الفخر عن والده ره أن في المسألة أقوالا أربعة ، ولكنه لم يذكر القائل واحتمل أن يكون من العامة : 1 - ما هو المشهور . 2 - أنه يملك بالانضاض . 3 - أنه يملك بالقسمة . 4 - أن القسمة كاشفة عن الملك سابقا . والأول أظهر ، لأنه جعل الربح لهما ، فالربح من أول تحققه يكون مشتركا
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 293 | السيد محمد صادق الروحاني