تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة ، ويضمن لو خالف . وتبطل بالموت .
شرح
الالتزام في الالتزام ، وعدم انطباقها حينئذ على القواعد ، فإنها في صورة القيدية تقتضي كون تمام الربح للمالك ، وكذا في صورة الالتزام في الالتزام ، لو فسخ المالك العقد وليس عليه أجرة المثل للعامل حينئذ ، لعدم كون العمل بأمره ، بل المفروض كونه مع نهيه لا يضر بعد كون الروايات معتبرة والأصحاب عملوا بها ، وكم من قاعدة يقيد اطلاقها بالنص الخاص . ولا يصغى إلى ما ارتكبه المحقق الأردبيلي ره من الاحتمالات البعيدة والتمحلات غير السديدة ، ولا إلى ما ذكره بعض محشي العروة من امكان تطبيقها على القواعد . 2 - ( ولو أطلق ) المالك ولم يشترط شيئا ( تصرف ) العامل ( كيف شاء مع اعتبار المصلحة ) ، أما تصرفه كيف شاء فهو للإذن المطلق في عقد المضاربة ، وأما اعتبار المصلحة فلكونه من قبيل الشرط الضمني . 3 - ( و ) لو اشترط عليه ( يضمن لو خالف ) بلا خلاف ، للنصوص المتقدمة . 4 - لا خلاف ( و ) لا كلام في أنه ( يبطل ) عقد المضاربة ( بالموت ) من غير فرق بين موت المالك أو العامل . أما الأول فقد استدل لبطلان العقد بموته بانتقال المال بموته إلى وارثه ، فابقائه يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه . وفيه : إنه إن أريد بذلك أنه ليس للمالك في حال حياته التصرف في ماله بعد موته ، فيرد عليه أولا : إنه يختص بما زاد على الثلث . وثانيا : إن الحق أن له أن يتصرف في ماله بعد موته بأزيد من الثلث أيضا بمثل البيع بثمن المثل . وإن أريد به أن مناط جواز تصرف العامل هو الإذن وينقطع بالموت ، ففيه : إن