ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة ، ويضمن لو خالف . وتبطل
بالموت .
شرح
الالتزام في الالتزام ، وعدم انطباقها حينئذ على القواعد ، فإنها في صورة القيدية تقتضي
كون تمام الربح للمالك ، وكذا في صورة الالتزام في الالتزام ، لو فسخ المالك العقد وليس
عليه أجرة المثل للعامل حينئذ ، لعدم كون العمل بأمره ، بل المفروض كونه مع نهيه
لا يضر بعد كون الروايات معتبرة والأصحاب عملوا بها ، وكم من قاعدة يقيد اطلاقها
بالنص الخاص . ولا يصغى إلى ما ارتكبه المحقق الأردبيلي ره من الاحتمالات البعيدة
والتمحلات غير السديدة ، ولا إلى ما ذكره بعض محشي العروة من امكان تطبيقها
على القواعد .
2 - ( ولو أطلق ) المالك ولم يشترط شيئا ( تصرف ) العامل ( كيف شاء مع
اعتبار المصلحة ) ، أما تصرفه كيف شاء فهو للإذن المطلق في عقد المضاربة ، وأما
اعتبار المصلحة فلكونه من قبيل الشرط الضمني .
3 - ( و ) لو اشترط عليه ( يضمن لو خالف ) بلا خلاف ، للنصوص المتقدمة .
4 - لا خلاف ( و ) لا كلام في أنه ( يبطل ) عقد المضاربة ( بالموت ) من غير فرق
بين موت المالك أو العامل .
أما الأول فقد استدل لبطلان العقد بموته بانتقال المال بموته إلى وارثه ، فابقائه
يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه .
وفيه : إنه إن أريد بذلك أنه ليس للمالك في حال حياته التصرف في ماله بعد
موته ، فيرد عليه أولا : إنه يختص بما زاد على الثلث .
وثانيا : إن الحق أن له أن يتصرف في ماله بعد موته بأزيد من الثلث أيضا بمثل
البيع بثمن المثل .
وإن أريد به أن مناط جواز تصرف العامل هو الإذن وينقطع بالموت ، ففيه : إن