تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ويقتصر على المأذون ،
شرح
المال أو كان به عروض . لكن ذكر واحد أنه إن كان الفاسخ هو العامل ولم يظهر ربح فلا شئ له ، وإن كان هو المالك ضمن للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت . وقيل : إنه لا شئ له وإن فسخ المالك ، لاقدامه عليه مع معرفته جواز العقد وامكان فسخه قبل ظهور الربح بل وبعده ، مع تحقق الوضيعة المستغرقة له لكونه وقاية لرأس المال . وعن التذكرة أنه يستحق أجرة المثل وإن فسخ العامل . وهذا هو الأظهر ، لما مر من أن العمل لا مجانا محترم لا يذهب هدرا إذا كان بأمر المالك ، والاقدام مع العلم بجواز العقد غير الاقدام على التبرع ، والنافي للضمان هو الثاني دون الأول . وقد تقدم الكلام في اشتراط الأجل وعدم الفسخ مفصلا في الأمر الأول فلا نعيد .

شرط المالك على العامل لازم

بقي في المقام فروع : 1 - إذا اشترط المالك على العامل شراء الجنس الخاص ، أو الشراء من شخص معين ، أو أن لا يسافر وما شاكل ، يجب عليه العمل بالشرط ( ويقتصر على المأذون ) ، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط ( 1 ) ولتقييد الإذن في التصرف في ماله ، فمقتضى قاعدة السلطنة عدم التصرف غير المأذون .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة .