ويقتصر على المأذون ،
شرح
المال أو كان به عروض .
لكن ذكر واحد أنه إن كان الفاسخ هو العامل ولم يظهر ربح فلا شئ له ،
وإن كان هو المالك ضمن للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت .
وقيل : إنه لا شئ له وإن فسخ المالك ، لاقدامه عليه مع معرفته جواز العقد
وامكان فسخه قبل ظهور الربح بل وبعده ، مع تحقق الوضيعة المستغرقة له لكونه
وقاية لرأس المال .
وعن التذكرة أنه يستحق أجرة المثل وإن فسخ العامل . وهذا هو الأظهر ، لما
مر من أن العمل لا مجانا محترم لا يذهب هدرا إذا كان بأمر المالك ، والاقدام مع العلم
بجواز العقد غير الاقدام على التبرع ، والنافي للضمان هو الثاني دون الأول .
وقد تقدم الكلام في اشتراط الأجل وعدم الفسخ مفصلا في الأمر الأول فلا
نعيد .
شرط المالك على العامل لازم
بقي في المقام فروع : 1 - إذا اشترط المالك على العامل شراء الجنس الخاص ، أو الشراء من شخص معين ، أو أن لا يسافر وما شاكل ، يجب عليه العمل بالشرط ( ويقتصر على المأذون ) ، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط ( 1 ) ولتقييد الإذن في التصرف في ماله ، فمقتضى قاعدة السلطنة عدم التصرف غير المأذون .هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة .