شرح
ويرد عليه أنه لا بد من الخروج عن الأصل بعمومات أدلة
امضاء المعاملات ، وخصوص ما ورد في المضاربة بعد أن ليس فيها ما
يشير إلى اعتبار التنجيز . وأما الوجوه التي استدلوا بها لمبطلية التعليق
في مطلق العقود فقد ذكرناها في كتاب البيع ، وبينا عدم تمامية شئ منها سوى الاجماع
في بعض العقود وليس منه المضاربة ، كيف وقد أفتى المحدث البحراني صريحا بعدم
اعتبار التنجيز ! فالأظهر عدم اعتباره .
ويشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار ، وفي المالك عدم الحجر
لفلس ، بلا خلاف في شئ من تلكم ، وقد مر الكلام في الجميع في كتاب الإجارة
والمزارعة ، وما ذكرناه في ذينك البابين يجري في المقام فلا وجه للإعادة .