تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
الخاصة ملك للمستأجر فما آجره مملوك للغير ، فتكون الإجارة فضولية ، فإن أجازها المستأجر صحت وإلا فلا . 3 - إذا كان أجيرا لجميع منافعه بالنحو المتقدم ، فآجر نفسه لعمل خاص في تلك المدة ، كانت الإجارة الثانية واقعة على ما هو مملوك الغير ، فتتوقف صحتها على إجازته . ثم إن ما ذكرناه في هذه الصور الثلاث يجري فيما لو آجر دابته بلحاظ منفعتها الخاصة ، أو بلحاظ جميع منافعها . 4 - إذا آجر نفسه لكلي عمل خاص بشرط أن يأتي به في مدة مخصوصة ، ثم آجر نفسه لذلك العمل أو لضده من شخص آخر في تلك المدة ، فإن كان ايجاره نفسه ثانيا بتمليك منفعته الخاصة في تلك المدة ، لا اشكال في الإجارة الثانية إلا من ناحية منافاتها لحق الشرط ، وقد مر أنها لا توجب البطلان فتصح إجارته ، وبصحتها يتخلف الشرط لعدم تمكنه بعد ذلك من الاتيان بالعمل للمستأجر الأول لصيرورة هذه الحصة مملوكة للثاني ، فلا محالة يكون مصاديق ما يكون أحدها مملوكا للأول الحصص الأخر غير هذه الحصة . وإن كان ايجاره نفسه ثانيا بالتعهد بالعمل الخاص بشرط اتيانه في تلك المدة ، لا اشكال في صحة الإجارة الثانية ، والظاهر بطلان الشرط ، لكونه مخالفا للسنة إذ المفروض وجوب أن يأتي بالعمل للمستأجر الأول فالشرط فاسد ، فلا بد له من أن يأتي به للأول في تلك المدة وبعدها للثاني . نعم ، لو تخلف عن ذلك وأتى به للثاني فقد وفى بالإجارة ، لأن انطباق الكلي على فرده قهري . 5 - إذا عمل الأجير في تمام المدة المعينة لنفسه أو لغير المستأجر بإجارة أو جعالة ، مع عدم لحوق الإجازة أو عدم كون المورد قابلا لها ، فلا اشكال في الضمان