فقه الصادق ( ع ) — صفحة 44
ليس فيه غرض عقلائي ، إلا أنه لو التزم العاقل على نفسه العمل به لا مانع من امضائه له وايجابه الوفاء به كما هو مقتضى اطلاق الدليل ، فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد . ولو شك في تعلق غرض صحيح به قيل حمل عليه . أقول : إن كان الشاك غير الشارط يبنى على الصحة حملا لفعل المسلم عليه ، وإن كان هو الشارط يحمل على الصحيح ، لعموم المسلمون عند شروطهم ، فإنه وإن كان المورد من موارد الشبهة المصداقية إلا أن المخصص على فرض وجوده بما أنه غير لفظي لا يمنع عن التمسك بالعموم فيه . يعتبر التنجيز في الشرط قال الشيخ : وقد يتوهم هنا شرط تاسع وهو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه يسري إلى العقد . والكلام فيه يقع في جهتين : الأولى : في أن التعليق في الشرط هل يوجب بطلانه أم لا ؟ . الثانية : في أنه هل يوجب بطلان البيع أم لا ؟ أما الجهة الأولى ، فإن كان مدرك اعتبار التنجيز في العقود استحالة التعليق في الانشاء أو انصراف أدلة الامضاء عن المعلق أو اعتبار الجزم في الانشاء بطل الشرط المعلق ، لجريان هذه الوجود بعينها فيه . وإن كان المدرك هو الاجماع كما ذكرناه في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح لم يبطل ، إذ القدر المتين منه العقود ، بل البيع .