تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
2 - ما اختاره جماعة ، وهو : عدم المانعية كذلك . 3 - التفصيل بين الإقدام بفعل محرم ، والإقدام بفعل جائز ، وأن الأول مانع عن الشمول دون الثاني . 4 - التفصيل بين التكليفات ، والوضعيات ، وهو مانع في خصوص الأولى . 5 - التفصيل الذي اختاره المحقق النائيني . وقد استدل للأول : بأن الحديث إنما يرفع الحكم الذي يكون سببا للضرر ، وفي الفرض السبب هو الإقدام ، لأنه الجزء الأخير للعلة ، دون الحكم . وبأن جماعة من الأصحاب أفتوا بلزوم الغسل على من أجنب نفسه مع العلم بكون الغسل ضرريا . وبتسالم الأصحاب على أن خياري العيب والغبن يسقطان في صورة علم المغبون بغبنه ، وما لو علم المشتري بالعيب ، ولا وجه لذلك سوى الإقدام . وفي الجميع نظر ، أما الأول : فمضافا إلى كونه أخص من المدعى ، لما سيمر عليك عند بيان ما أفاده المحقق النائيني يرد عليه : إنه قد عرفت أن المنفي بحديث لا ضرر ، كل ما أوجب الضرر كان هو الحكم أو الموضوع ، فعدم استناد الضرر إلى الحكم مع كون المتعلق أو الموضوع ضرريا ، لا يوجب عدم شمول الحديث . وأما الثاني ، فلأن من أفتى بوجوب الغسل في الفرض إنما استند إلى النص الخاص ( 1 ) فلا يقاس سائر الموارد به . وأما الثالث ، فلأن مدرك ثبوت خياري العيب والغبن ، ليس هو قاعدة لا ضرر ) بل المدرك فيهما الشرط الضمني الذي عليه بناء العقلاء في معاملاتهم من سلامة المبيع ، وتساوي المالين في المالية مع التبدل في الأشخاص ، والأخيار الخاصة في خيار
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 986 .