ولو لم يكن مثليا أخذ بقيمته
شرح
بالثمن الذي وقع العقد عليه ، ولا يلزمه ما يغرمه المشتري بسببه من دلالة وأجرة ناقد
ووزان وغيرها ، إذ ليست من الثمن .
ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميا
( ولو لم يكن ) الثمن الواقع عليه العقد ( مثليا ) بل قيميا ، كالجواهر والثياب والمنفعة والحق وما شاكل ( أخذ بقيمته ) على الأظهر الأشهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر ، إلا من ندر ممن تأخر عمن تأخر ، وفاقا للمفيد والمبسوط والحلي ، كذا في الرياض . وعن الخلاف وابن حمزة والطبرسي والمختلف أنه تسقط الشفعة . وجه الأول : إطلاق الأدلة وعمومها . واستدل للثاني بروايات : منها : صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها ( 1 ) . وفيه : أنه يمكن أن يكون وجه عدم ثبوت الشفعة عليها : كون ما انتقل إليها بغير البيع ، أو تعدد الشركاء ، وقد مر اعتبار وحدة الشفيع ، وكذا اعتبار كون الانتقال بالبيع . ومنها : حسن الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام : الشفعة في البيوع إذا كانهامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 2 .