تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وأن يطالب على الفور مع المكنة
شرح
أيام ، فلا شفعة له ، ففي الحقيقية يكون التحديد بثلاثة أيام تحديد العدم القدرة القادح في الأخذ بالشفعة . فورية المطالبة مع المكنة المقام الثالث : في الأحكام ، وفيه مسائل : 1 - ( و ) يجب ( أن يطالب على الفور مع المكنة ) كما عن الشيخ في كتبه الثلاثة ، والقاضي وابن حمزة والطبرسي والمصنف في كتبه ، والشهيدين ، وعامة المتأخرين ، وعن التذكرة أنه المشهور ، وعن الشيخ الاجماع عليه . وذهب المرتضى والإسكافي ووالد الصدوق والحلبي والحلي إلى أنها على التراخي لا تسقط إلا بالإسقاط . استدل للأول : بأن الأصل عدم ثبوت الشفعة ، وعدم التسلط على ملك الغير بغير رضاه ، فيقتصر فيها على موضع الوفاق . وبأن التراخي فيها لا ينفك عن ضرر على المشتري ، فإنه لا يرغب في عمارة ملكه مع علمه بتزلزله وانتقاله عنه ، فيؤدي إلى تعطيل ملكه ، وذلك ضرر عظيم . وبحسن علي بن مهزيار المتقدم ، وتقريب الاستدلال به كما في محكي المختلف : أنه عليه السلام حكم ببطلان الشفعة بعد مضي ثلاثة أيام ، ولو كان حق الشفعة ثابتا على التراخي لم تبطل شفعته ، بل كانت تثبت له متى حصل الثمن ، لأنها ثبتت كذلك وإن لم يطالب فلا تؤثر المطالبة بها التي هي أحد أسباب وجودها في عدمها . وبالنبوي : الشفعة كنشط العقال . أي إذا لم يبتدر فات كالبعير يحل عقاله ( 1 )
هامش
( 1 ) التذكرة ص 604 .