تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
فقه الصادق ج / 18 والوصف الرافع للجهالة ( والوصف الرافع للجهالة ) الفارق بين أصناف ذلك النوع بعبارات معلومة عند المتعاقدين ، وليس المراد بالوصف مطلقة ، بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله في السلم عادة . وفي الرياض : والمرجع في الأوصاف إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه ، وحظه منها الاجمال . وقريب منه في المسالك ، . أيضا ما يحصل الجهالة بترك التعرض له ، إذ كثير من الأوصاف تختلف الثمن بها اختلافا لا يتسامح فيه لكن لا جهالة في عدم التعرض لها ، وإنما ينص عليها من له غرض خاص فيها ، وإلا فلا ، ولذلك صرح الفقهاء بأنه لا يجب الاستقصاء في الوصف بل يجوز ، ولكن إن استقصى كذلك ووجد الموضوع ، صح السلم ، وإن استلزم تعذر الوجود ، لم يجز . قال المصنف - ره - في محكي القواعد : ولا يجب في الأوصاف الاستسقاء ، لعسر الوجود . وعن التذكرة : قد بينا أن الاستقصاء في ذكر الأوصاف المخرج إلى عزة الوجود وعس التحصيل مبطل للسلم ، لما فيه تعذر التسليم الذي هو مانع من صحة البيع - إلى أن قال - والضابط عزة الوجود وتعذره يبطل معه ويصح بدونه والكلام في ذلك في اشتراط غلبة الوجود أو إمكانه ، فانتظر . وكيف كان فدليل هذا الشرط بعد الاجماع : أدلة نفي الغرر ، والنصوص الآتية ، وتمام الكلام في ضمن فروع : ( 1 ) أنه لو استقصى في الوصف واستلزم ذلك عزة الوجود وامتناعه بطل السلم ، لاشتراط القدرة على التسليم .