تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
فقه الصادق ج / 18
شرح
عدم الخسران عليه جاز أن بقوله ، وهو صحيح ، إذا الناس مسلطون على أموالهم فإذا ترك ماله فلا حرج عليه . وأما لزوم الشرط فلا دلالة للرواية عليه ولذلك أردف نفي البأس بقوله : إذا طاب نفس صاحب الجارية . انتهى . وأما خبر أبي الربيع ، فمضافا إلى اختصاص مورده بالجارية ، والتعدي يحتاج إلى إحراض عدم الخصوصية ، وهو غير محرز - أن قوله في ذيله : إذا كانت الجارية للقائل . وفي الجواهر : ويقوى في النفس أن ذلك كان مقاولة بين المالك وغيره ليساعده على البيع أو نحو ذلك ، لا أنها شركة حقيقة . فالمتحصل : أن الشرط المذكور غير صحيح ولا ملزم . أضف إليه : احتمال اختصاصه بالجارية ، فلا وجه للتعدي إلى غبر الجارية من المبيعات ، وقد ادعى في محكي التنقيح الاجماع على عدم اطراد الحكم في غير الجارية . فما عن الدروس : الأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات بدعوى : أن الخبرين مؤكدان لمقتضى العموم - غير تام ، كما يظهر مما ذكرناه . وحيث إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد - كما مر في محله - ففي المسألة يكون العقد صحيحا ، فالخسران إن حصل يكون عليها .