فقه الصادق ج / 18
شرح
عدم الخسران عليه جاز أن بقوله ، وهو صحيح ، إذا الناس مسلطون على أموالهم
فإذا ترك ماله فلا حرج عليه .
وأما لزوم الشرط فلا دلالة للرواية عليه ولذلك أردف نفي البأس بقوله : إذا
طاب نفس صاحب الجارية . انتهى .
وأما خبر أبي الربيع ، فمضافا إلى اختصاص مورده بالجارية ، والتعدي يحتاج
إلى إحراض عدم الخصوصية ، وهو غير محرز - أن قوله في ذيله : إذا كانت الجارية للقائل .
وفي الجواهر : ويقوى في النفس أن ذلك كان مقاولة بين المالك وغيره ليساعده
على البيع أو نحو ذلك ، لا أنها شركة حقيقة .
فالمتحصل : أن الشرط المذكور غير صحيح ولا ملزم . أضف إليه : احتمال
اختصاصه بالجارية ، فلا وجه للتعدي إلى غبر الجارية من المبيعات ، وقد ادعى في محكي
التنقيح الاجماع على عدم اطراد الحكم في غير الجارية .
فما عن الدروس : الأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات بدعوى :
أن الخبرين مؤكدان لمقتضى العموم - غير تام ، كما يظهر مما ذكرناه .
وحيث إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد - كما مر في محله - ففي المسألة يكون
العقد صحيحا ، فالخسران إن حصل يكون عليها .