تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ولو شرط رأس المال في الشرط
شرح
وأما العقل ، فلأن الأصل الجواز . وقوله : إن الخسران على قدر رأس المال . قلنا متى ؟ مع الشرط لغيره أو بدونه ؟ وبالجملة فقول الشيخ معتمد . انتهى . وفي الحدائق : وهو جيد . ومما يدل على ذلك زيادة على الصحيحة المذكورة : ما رواه الشيخ عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل شارك رجلا في جارية ، فقال له : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك شئ . فقال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل ( 1 ) انتهى . وفي جميع ما أفيد نظر إذ الآيتان أجنبيتان عن مسألتنا هذه ، وهي صحة الشرط المذكور في ضمن العقد والتجارة عن تراض . وأما دليل إمضاء الشرط فقد قيد اطلاقه بالشرط المخالف للكتاب والسنة ، والحلي يدعي مخالفة هذا الشرط للسنة ، وهي ما دل على تبعية الربح والخسران لرأس المال . قال : إن الخسران على رؤوس الأحوال بغير خلاف ، فإذا اشترطه أحدهما على الآخر كان مخالفا للكتاب والسنة . . وأما الأصل فلا يرجع إليه مع الدليل . وأما الصحيح رفاعة ، فمضافا إلى أن مورده الجارية وكون المشارك هو المالك - يرد على الاستدلال يه : ما عن التنقيح وفي الجواهر ، وهو احتماله طيب النفس بعد ظهور الخسران من باب الاحسان . قال في محكي التنقيح : إنا نقول بموجب الأول منهما ، إذا معناه أنه إذا شرط
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب بيع الحيوان حديث 2 .