تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
اشترط ، وانشاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها . ( 1 ) وما رواه محمد بن مسلم عنه عليه السلام وهو بمضمون الأول ، إلا أن في ذيله استدل الإمام عليه السلام بآيات ثلاث ، مبيحة للتزوج والتسري والهجران إن أتت بسبب ذلك ( 2 ) وقريب منهما غيرهما ( 3 ) . وهذا الايراد كما يرد على ما أختاره الشيخ - ره - يرد على المختار وهو أن شرط فعل المباح ليس مخالفا للكتاب . وفي المقام يشكل الأمر من ناحية أخرى أيضا وهي : أنه في هذا المورد يدل خبر منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام فيمن يتزوج ويجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها : قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : المؤمنون عند شروطهم ( 4 ) على الجواز . فمورد الكلام أمران : أحدهما : في وجه امتيار هذا المباح عن سائر المباحات . ثانيهما : في الجمع بين الأخبار المتعارضة . والشيخ - ره - حمل الأخبار المانعة على أن هذه الأفعال مما لا يجوز تعلق وقوع الطلاق عليه ، وأنها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط ، فالمخالف للكتاب هو ترتب طلاق المرأة . وفيه : أن خبر محمد بن مسلم من جهة ما فيه من التمسك بالآيات الثلاث المرخصة للأمور المذكورة كالصريح في أن الشرط هو ترك التزوج والتسري والهجر ، *
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 من أبواب المهور كتاب النكاح حديث 1 . وبمضمونه خبر ابن سنان في ذلك الباب . ( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب المهود حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب المهود حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 20 من أبواب المهود حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 22 | السيد محمد صادق الروحاني