تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
ففي الأول بعد النهي عن بيع النخل حتى يزهو فسر الزهو بأن يحمر ويصفر وشبه ذلك . وفي الثاني فسر الزهو بأن يتلون . ويعضدهما خبر المناهي ( 1 ) فإنه أيضا فسر الزهو بذلك وإن كان يحتمل كون التفسير من الصدوق . واستدل للثاني : بأنه مقتضى الجمع بين الروايات المتقدمة وبين خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : سئل عن النخل والثمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر ، قال ( ع ) : لا حتى تثمر وتأمن ثمرها من الآفة ( 2 ) . وخب علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) بيع النخل إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه ( 3 ) . والنبوي : لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل : ما بدو الصلاح ؟ قال : تذهب عاهتها ويخلص رطبها ( 4 ) . والآخر : نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ( 5 ) . ولكن يرده : ما قيل : من أنه بالاحمرار والاصفرار يحصل الأمان ، وعليه فإما أن يرجع الثانية إلى الأولى ، أو تكون مجملة يبين إجمالها بالأخبار الدالة على العلامة الأولى . وأستدل للثالث . بالنبوي الذي روي عن ابن عمر أن النبي ( ص ) نهى عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 14 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 12 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 17 . ( 4 ) سنن البيهقي ج 5 ص 300 . ( 5 ) سنن البهيقي ج 2 ص 300 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 204 | السيد محمد صادق الروحاني