تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
له كما نبه عليه الشيخ - ره - وعليه فالمراد بالموافق نفس الموافق لا غير المخالف على ما أفاده . الثالثة : في أن المتصف بالمخالفة هل هو الشرط نفسه وهو الالتزام ، أو المشروط وهو الملتزم به ؟ وبعبارة أخرى : أن المراد بالشرط هل هو الشرط بالمعنى المصدري ، أو الشرط بالمعنى المفعولي ؟ والشيخ - ره - اختار أن المراد هو الجامع بينهما . والحق أن المراد به خصوص الالتزام ، وذلك لوجوه : أحدها : ظهور الشرط في نفسه في ذلك . ثانيها : أن المخالفة إنما تكون بين المتجانسين ولا مناسبة بين الحكم الشرعي والملتزم به ، فلا يتصف الملتزم به بكونه مخالفا للحكم وإن اتصف بكونه مخالفة له بخلاف الالزام والالتزام ، فإنهما من سنخ الأحكام ، ويمكن فرض المخالفة بينهما وبين الحكم . ثالثها : أن في بعض النصوص أسند الوفاء إلى الشرط ( 1 ) ، ومعلوم أنه يستند إلى نفس الالتزام ، ولا يستند إلى الملتزم به ، ولا يقال ف بخياطة الثوب بخلاف ( ف ) بالالتزام به . رابعها : أن في بعض النصوص حمل عنوان الباطن على الشرط ( 2 ) ، وبديهي أن الفعل لا يتصف به ولا يقال : إن خياطة الثوب باطلة بخلاف الالتزام . خامسها : أنه في النبوي أسند الجواز إلى الشرط ، والمراد به بقرينة تعديه ب‍ *
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث 3 .