تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وإلا
شرح
وخبر حريز بن عبد الله ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ، فقال ( ع ) لا بأس إذا كانت جواز المصر ( 1 ) . ومعتبر البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا ( 2 ) . ( وإلا ) أي وإن كانت مجهولة الصرف فالكلام فيه في موضعين : الأول : في صورة العلم بالغش . الثاني : في صورة الجهل . أما الأول ، فالكلام فيه يقع تارة في جواز الانتفاع بها في التزيين ونحوه ، وأخرى في جواز المعاوضة عليها وعدمه . ويشهد له جملة من النصوص : كخبر ابن رئاب ، قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يعمل الدراهم ويحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبعها ، فقال ( ع ) : إذا كان بين ذلك فلا بأس ( 3 ) ونحوه غيره . واستدل للمنع : بما دل على حرمة الغش . وبقوله ( ع ) في خبر المفضل بن عمر الجعفي مشيرا إلى درهم مغشوش :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الصرف حديث 10 . الوسائل باب 10 من أبواب الصرف حديث 9 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب الصرف حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 179 | السيد محمد صادق الروحاني