وإلا
شرح
وخبر حريز بن عبد الله ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدخل عليه قوم
من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ، فقال ( ع ) لا بأس إذا كانت
جواز المصر ( 1 ) .
ومعتبر البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الدراهم المحمول عليها ،
فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل
البلد فلا ( 2 ) .
( وإلا ) أي وإن كانت مجهولة الصرف فالكلام فيه في موضعين :
الأول : في صورة العلم بالغش .
الثاني : في صورة الجهل .
أما الأول ، فالكلام فيه يقع تارة في جواز الانتفاع بها في التزيين ونحوه ،
وأخرى في جواز المعاوضة عليها وعدمه .
ويشهد له جملة من النصوص : كخبر ابن رئاب ، قال : لا أعلمه إلا عن محمد
بن مسلم ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يعمل الدراهم ويحمل عليها النحاس أو
غيره ثم يبعها ، فقال ( ع ) : إذا كان بين ذلك فلا بأس ( 3 ) ونحوه غيره .
واستدل للمنع : بما دل على حرمة الغش .
وبقوله ( ع ) في خبر المفضل بن عمر الجعفي مشيرا إلى درهم مغشوش :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الصرف حديث 10 .
الوسائل باب 10 من أبواب الصرف حديث 9 .
( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب الصرف حديث 2 .