تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح ، ومعدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس
شرح
( 7 ) ( ولو فارقا المسجد مصطحبين ثم تقابضا صح ) الصرف بلا خلاف ، وقد أشبعنا الكلام فيه عند بيان شرطية التقابض في المجلس وبينا أن المراد التقابض قبل التفرق . بيع معدم الذهب والفضة الثانية : في حكم بيع معدن الذهب والفضة المشتمل على التراب والذهب والفضة . ( و ) المشهور بين الأصحاب : أن ( معدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس ) سواء علم المساواة أو عدمها أو لم يعلم شئ منهما وذلك لعدم الربا ; لاختلاف الجنس فتشمله العمومات المقتضية للصحة . وهل يجري عليه حكم الصرف ؟ وجهان . ففي الجواهر : وإن تحقق الصرف باعتبار وجود الأجزاء الذهبية والفضية في التراب ، لا أنه مستحيل بالعمل . والظاهر أن نظرة إلى رد صاحب الحدائق حيث قال : والظاهر أن مثل هذا لا يدخل في باب الصرف فيشترط في صحته التقابض في مجلس أو قبل التفرق ; لأنه لا يصدق عليه بيع الأثمان بالأثمان ، وعدم صدق الذهب والفضة ، وإنما هو تراب الذهب وتراب الفضة . وما أفاده صاحب الجواهر أظهر ; لأن الذهب والفضة موجودان في المعدن لا أنهما يوجدان بالعمل .