ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح ، ومعدن الذهب يباع
بالفضة وبالعكس
شرح
( 7 ) ( ولو فارقا المسجد مصطحبين ثم تقابضا صح ) الصرف بلا خلاف ، وقد
أشبعنا الكلام فيه عند بيان شرطية التقابض في المجلس وبينا أن المراد التقابض قبل
التفرق .
بيع معدم الذهب والفضة
الثانية : في حكم بيع معدن الذهب والفضة المشتمل على التراب والذهب
والفضة .
( و ) المشهور بين الأصحاب : أن ( معدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس ) سواء
علم المساواة أو عدمها أو لم يعلم شئ منهما وذلك لعدم الربا ; لاختلاف الجنس
فتشمله العمومات المقتضية للصحة .
وهل يجري عليه حكم الصرف ؟ وجهان .
ففي الجواهر : وإن تحقق الصرف باعتبار وجود الأجزاء الذهبية والفضية في
التراب ، لا أنه مستحيل بالعمل .
والظاهر أن نظرة إلى رد صاحب الحدائق حيث قال : والظاهر أن مثل هذا لا
يدخل في باب الصرف فيشترط في صحته التقابض في مجلس أو قبل التفرق ; لأنه
لا يصدق عليه بيع الأثمان بالأثمان ، وعدم صدق الذهب والفضة ، وإنما هو تراب
الذهب وتراب الفضة .
وما أفاده صاحب الجواهر أظهر ; لأن الذهب والفضة موجودان في المعدن لا
أنهما يوجدان بالعمل .