شرح
جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : الفضة بالفضة
مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار ( 1 ) .
وخبر وليد بن صبيح عنه ( ع ) : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل فيها
هو الربا المنكر ( 2 ) .
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : الورق بالورق وزنا بوزن
والذهب بالذهب وزنا بوزن ( 3 ) . ونحوها غيرها .
وأما جواز البيع مع الاتحاد وإن اختلفا في الجودة والرداء فلما مر من أن جيد
كل جنس مع رديئة واحد .
ويشهد به في المقام : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه ( ع ) عن الرجل
يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبذل لي
يوسفية بغلة وزنا بوزن . فقال ( ع ) : لا بأس . فقلت : إن الصيرفي إنما طلب فضل
اليوسفية على البغلة فقال ( ع ) : لا بأس به ( 4 ) .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فقال
( ع ) لا بأس .
وأما جواز البيع مع الاختلاف ; فلوجود المقتضي ، واستكمال الشروط ، وعدم
المانع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الصرف حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الصرف حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الصرف حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب الصرف حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب الصرف حديث 3 .