تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار ( 1 ) . وخبر وليد بن صبيح عنه ( ع ) : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل فيها هو الربا المنكر ( 2 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن ( 3 ) . ونحوها غيرها . وأما جواز البيع مع الاتحاد وإن اختلفا في الجودة والرداء فلما مر من أن جيد كل جنس مع رديئة واحد . ويشهد به في المقام : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه ( ع ) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبذل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن . فقال ( ع ) : لا بأس . فقلت : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على البغلة فقال ( ع ) : لا بأس به ( 4 ) . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فقال ( ع ) لا بأس . وأما جواز البيع مع الاختلاف ; فلوجود المقتضي ، واستكمال الشروط ، وعدم المانع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الصرف حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الصرف حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الصرف حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب الصرف حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب الصرف حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 175 | السيد محمد صادق الروحاني