تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : بلى . فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال ( ع ) لي : إذا كانت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت : إني لم أوازنه ولم أنا قده ، إنما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى . قال : فلا بأس بذلك ( 1 ) وموثق عبيد بن زرارة عنه ( ع ) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا ، قال ( ع ) : لا بأس ( 2 ) . وظاهر الخبرين هو وقوع المعاملة منهما بذلك ، لا حصول التحويل بمجرد الأمر بالتحويل . وبعد ورود النص الصحيح وعمل القوم به لا مورد لما في كلمات الأصحاب من تنزيل النص على إرادة التوكيل في القبض أو فيه وفي البيع ، وإن ما في الذمة له وعليه مقبوض ، فإن ذلك كله اجتهاد في مقابل النص ، كما أنه لا وجه لما أفاده الشهيد الثاني ره وربما بنوا حكمهم على مقدمات يلزم من صحتها صحة الحكم . الأولى : أن الأمر بالتحويل توكيل في تولي طرفي العقد . الثانية : أنه صحيح تولي طرفي العقد من الواحد . الثالثة أنه يصح أيضا تولية طرفي القبض . الرابعة : أن ما في الذمة مقبوض . الخامسة : أن يبيع ما في الذمة للغير من الدين الحال بثمن في ذمته ليس بيع دين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الصرف حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الصرف حديث 2 .