تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
ينسب إلى الوكيل بالمباشرة ينسب إلى الموكل بالتسبيب ، لا سيما إذا كان وكيلا في إجراء الصيغة خاصة ، فلا إشكال في أن التقابض قبل تفرق الوكيلين كاف وإن افترق الوكيلان فالمتحصل : أن الشرط أعم من قبض الموكلين أو الوكيلين قبل تفرق الموكلين أو الوكيلين فتدبر فنه حقيق به . ( 2 ) لو كان العقد صادرا من الفضولين فالعبرة بتقابض المالكين حين الإجازة ، فلو كانا في ذلك في ذلك الوقت مجتمعين شملهما ما دل على اعتبار تقابضهما والاكتفاء به . وما أفاده بعض الأساطين من أنه يحتمل دخل خصوصية الاجتماع حال العقد والتقابض في تلك الحالة الاجتماعية - غير تام ; لأنه خلاف الإطلاق . ( 3 ) ولو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولاية أو وكالة فقد يقال ببطلان البيع ; لعدم إمكان وجود شرط الصحة وهو التقابض قبل الافتراق ، وذلك لوجهين : أحدهما : أن الموضوع هو تقابض المتبائعين ، وهذا اللفظ ظاهر في التعدد ، ولا يشمل ما إذا كان البائع والمشتري واحدا : ثانيهما : أن الافتراق المجعول غاية ، ومقابلة الذي هو قيد للموضوع من قبيل العدم والملكة ، والشخص الواحد غير قابل لعروض الافتراق عليه ، فيكون خارجا عن مورد الحكم . وبعبارة أخرى : أن الافتراق قيد للمتعلق ، فالشرط هو التقابض قبل الافتراق أي التقابض الملحوق به ، فإذا لم يكن الافتراق لم يكن تحقق شرط الصحة .