تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
ولكن يردا لأول : أن التثنية في المقام باعتبار العنوان أي البائع والمشتري ، لا الأفراد والعنوان في المقام متعدد . ويرد الثاني : أن الافتراق ليس عبارة عن عدم الاجتماع ، بل الافتراق أمر وجودي وهو عدمه من قبيل السلب والإيجاب لا يعقل ارتفاعها ، والافتراق لم يجعل قيدا للمتعلق بالنحو المشار إليه ، بل هو غاية بمعنى ما ينتهي عنده المتعلق ، فالأظهر كفاية التقابض . فعلى القول بصحة البيع وكفاية تقابض تقابض الشخص الواحد وكالة عن شخصين أو ولاية عليهما أو وكالة عن شخص أو ولاية عليه وأصالة من طرف نفسه ، فالظاهر عدم بطلان البيع و = ن طال التقابض . وقد يقال : إنه يعتبر إلى مقدار طول مجلس نوع المتعاقدين بمعنى مقدار أطول المجالس أو أوسطها . وفيه : أن الافتراق لم يجعل غاية من جهة كونه طريقا إلى مقدار من الزمان كي يجري فيه ذلك ، بل الظاهر من النص دخله فيه من حيث هو ، فالأظهر كفاية التقابض ولو بعد مدة مديدة .

لو كان عليه دنانير فاشترى بها دراهم

( 4 ) ولو كان لشخص على آخر دنانير أو دراهم فاشترى بها منه دراهم أو دنانير صح البيع وإن لم يقبض النقود المبتاعة ; لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض . ولصحيح إسحاق بن عمار ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : تكون لرجل عندي من الدراهم الواضح فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضع اليوم ؟ فأقول له : كذا . فيقول :