شرح
منه . فأقول : يا أبة إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها . فيقول : يا بني هذا هو
الفضل فأعطه إياها ( 1 ) .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم
يعطي سوداء وزنا ، وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب به نفسه أن يجعل له فضلها .
فقال ( ع ) : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبنا له كلها صلح ( 2 ) . ومثله خبر خالد
بن الحجاج ( 3 ) ونحوها غيرهما .
فإن قيل : إن الظاهر من بعض النصوص كون ذلك ربا ، لاحظ : صحيح
الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا
شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال ( ع ) : لا إنما أصلها واحد ( 4 ) .
وصحيح هشام عنه ( ع ) عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون
عنده ما يتم له ما باعه ، فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير
حتى تستوفي ما نقص من الكيل . قال ( ع ) : لا يصلح ( 5 ) .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم ( ع ) عن رجل اشترى سمنا
ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت ؟ قال ( ع ) : إذا اختلفا
وتراضيا فلا بأس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 7 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 4 .
( 5 ) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 1 .
( 6 ) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 11 .