شرح
- فيصر الشرط حراما ، فلا يكون نافذا من جهة أنه يعتبر في نفوذ الشرط أن لا يكون
مخالفا للكتاب والسنة ، والشرط المخالف سواء كان المشروط مخالفا أو الشرط نفسه
لا يكون نافذا على ما سيجئ في باب الشروط .
ودعوى أن الشرط المخالف بنفسه لا من جهة مخالفة المشروط إنما لا يكون
نافذا إذا كان الشرط مخالفا للشرع ، وفي المقام الشرط لا يكون مخالفا بنفسه وإنما
يكون المحرم اسقاط الخيار ، مندفعة بأن الشرط بنفسه اسقاط ، فيكون حراما ومخالف
للشرع .
المورد الثاني : ما إذا أمكن الإقالة أو الشراء منه ثانيا ، فقد أفاد السيد الفقيه
ره : أنه يصح الشرط ولا مانع عنه .
وأورد عليه المحقق النائيني ره : بأن الإقالة أو الشراء ليس تحت قدرة الناذر ،
لأن تحقق هذه العناوين يتوقف على إرادة شخص آخر ، وقد لا يريدها ، وما هو تحت
قدرته اعمال الفسخ ، فيجب على الناذر اعماله ، ومقتضاه عدم صحة شرط سقوط
الخيار .
وفيه : أن حرمة شرط سقوط الخيار إنما تكون لأجل كونه تفويتا للغرض ، فلو
فرضنا العلم بعدم الفوت - ولو بفعل اختياري - لا يكون هذا الفعل مفوتا ،
فلا يكون حراما ، فيكون صحيحا ونافذا ، فالأظهر ما أفاده السيد ره .