تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
- فيصر الشرط حراما ، فلا يكون نافذا من جهة أنه يعتبر في نفوذ الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ، والشرط المخالف سواء كان المشروط مخالفا أو الشرط نفسه لا يكون نافذا على ما سيجئ في باب الشروط . ودعوى أن الشرط المخالف بنفسه لا من جهة مخالفة المشروط إنما لا يكون نافذا إذا كان الشرط مخالفا للشرع ، وفي المقام الشرط لا يكون مخالفا بنفسه وإنما يكون المحرم اسقاط الخيار ، مندفعة بأن الشرط بنفسه اسقاط ، فيكون حراما ومخالف للشرع . المورد الثاني : ما إذا أمكن الإقالة أو الشراء منه ثانيا ، فقد أفاد السيد الفقيه ره : أنه يصح الشرط ولا مانع عنه . وأورد عليه المحقق النائيني ره : بأن الإقالة أو الشراء ليس تحت قدرة الناذر ، لأن تحقق هذه العناوين يتوقف على إرادة شخص آخر ، وقد لا يريدها ، وما هو تحت قدرته اعمال الفسخ ، فيجب على الناذر اعماله ، ومقتضاه عدم صحة شرط سقوط الخيار . وفيه : أن حرمة شرط سقوط الخيار إنما تكون لأجل كونه تفويتا للغرض ، فلو فرضنا العلم بعدم الفوت - ولو بفعل اختياري - لا يكون هذا الفعل مفوتا ، فلا يكون حراما ، فيكون صحيحا ونافذا ، فالأظهر ما أفاده السيد ره .

الاسقاط بعد العقد

الثاني : من المسقطات : اسقاط هذا الخيار بعد العقد . واستدل لسقوطه بالاسقاط بوجوه :