شرح
وهب أمته للغير ، فإنه مع جواز الرجوع يحرم عليه وطئها مع عدم الرجوع ، ووجب
القصر ما دام مسافرا مع أن له أن يقصد الإقامة أو بصير حاضرا .
وأما على القول بعدم وجوب التقابض ، قال الشيخ ففي أثر الخيار خفاء . . .
الخ .
وفيه أنه لا خفاء فيه ، فإن السلطنة على حل العقد والغائه عن قابلية التأثير على
فرض التقابض غير السلطنة على حله بالتفرق .
وأما من الناحية الثانية : فيمكن أن يقال بقصور أدلة خيار المجلس عن
الشمول له من جهة أن ذيل النصوص الدالة على ثبوت خيار المجلس يدل على لزوم
البيع بالافتراق ، فيصلح ذلك قرينة على صدرها ، ويكون الخيار ثابتا في بيع لو حصل
افتراق البيعين يصير لازما ، وأما بيع الصرف الذي يبطل بالافتراق قبل التقابض
فلا يكون مشمولا لها .
هذا بناء على عدم دخول التقابض في البيع شرعا ، وإلا فعدم ثبوت الخيار في
غاية الوضوح لحكومة ما دل على ذلك على أدلة الخيار .