تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
وهب أمته للغير ، فإنه مع جواز الرجوع يحرم عليه وطئها مع عدم الرجوع ، ووجب القصر ما دام مسافرا مع أن له أن يقصد الإقامة أو بصير حاضرا . وأما على القول بعدم وجوب التقابض ، قال الشيخ ففي أثر الخيار خفاء . . . الخ . وفيه أنه لا خفاء فيه ، فإن السلطنة على حل العقد والغائه عن قابلية التأثير على فرض التقابض غير السلطنة على حله بالتفرق . وأما من الناحية الثانية : فيمكن أن يقال بقصور أدلة خيار المجلس عن الشمول له من جهة أن ذيل النصوص الدالة على ثبوت خيار المجلس يدل على لزوم البيع بالافتراق ، فيصلح ذلك قرينة على صدرها ، ويكون الخيار ثابتا في بيع لو حصل افتراق البيعين يصير لازما ، وأما بيع الصرف الذي يبطل بالافتراق قبل التقابض فلا يكون مشمولا لها . هذا بناء على عدم دخول التقابض في البيع شرعا ، وإلا فعدم ثبوت الخيار في غاية الوضوح لحكومة ما دل على ذلك على أدلة الخيار .

سقوط الخيار باشتراط سقوطه

السابعة : ذكر المصنف في التذكرة ومن تأخر عنه : أن هذا الخيار يسقط بأربعة أشياء : اشتراط سقوطه ، اسقاطه بعد العقد ، التصرف ، التفرق . فالكلام في مواضع : الأول : لا خلاف ظاهرا في سقوطه باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وعن الغنية : الاجماع عليه ، وعموم أدلة نفوذ الشرط شاهد به . وإنما الخلاف هنا فيما أفاده
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 56 | السيد محمد صادق الروحاني