تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ولا يثبت في غير البيع
شرح
والمحقق الثاني وجه الاشكال : بأن كون المبيع تالفا شيئا فشيئا مانع عن اعمال الخيار فيه . ثم أورد عليه : بأن الخيار لا يسقط بالتلف . والشيخ وجه الاشكال : باحتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد في تعلق الخيار بها . توضيحه : إن التلف ربما يكون متأخرا عن ثبوت الخيار ، وربما يكون مقارنا للخيار المترتب عليه العقد ، وما ذكروه من أنه لا يسقط الخيار بالتلف يكون المراد به التلف المتأخر التلف المقارن كما في المقام . وفيه : أنه لا دليل على اعتبار عدم التلف في ثبوت الخيار . والمحقق النائيني ره وجه الاشكال : بأن مورد خيار المجلس هو البيع الذي لم يكن بناء المتعاقدين على الاعراض عن العوضين ، ومع علمهما بأن المال بمجرد البيع يخرج عن المالية إما شرعا أو عادة كما في المثال ، فقد أقدما على ذهاب مالهما . وفيه : أن البيع ليس اقداما على ذهاب المال ، بل هو يذهب باعا أم لا ، والبيع إنما يكون اقداما على الملكية ، والمتلف إنما هو شدة الحر . فالأظهر ثبوت الخيار فيه .

اختصاص خيار المجلس بالبيع

المسألة الخامسة : ( ولا يثبت ) خيار المجلس ( في ) شئ من العقود ( غير البيع ) عند علمائنا كما عن التذكرة . والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين . الأول : في العقود اللازمة . الثاني : في العقود الجائزة . أما الأول : فالأظهر عدم ثبوت الخيار فيها لعدم المقتضي له ، فإن الأدلة مختصة
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 52 | السيد محمد صادق الروحاني