شرح
للملك المعلول له ، فيقوى القول بثبوت الخيار لسبق تعلق حق الخيار . ثم اختار هو
قده الأخير .
وفي كلامه مواقع للنظر : الأول : ما ذكره من أنصية أخبار العتق في وجه
السقوط . فإنه يرد عليه : أن الأنصية لا تنافي ثبوت الخيار بالنسبة إلى القيمة ، وما ذكره
من امتناع استحقاقها من دون المبدل لا يرجع إلى محصل ، إذا المفروض حصول المبدل
- وهو العين - في ملكه ، والتلف عليه . مع أن تعارض أخبار الانعتاق ( 1 ) وأخبار الخيار ( 2 )
ليس من باب تعارض الدليلين ، بل من باب تزاحم الحقين ، فأنصية أحدهما غير مفيدة .
الثاني : ما ذكره من الاجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين .
فإنه يرد عليه : أنه على فرض الفسخ بالخيار لا تزول يد البائع عنهما ، إذ مع الفسخ
يأخذ القيمة .
الثالث : ما ذكره من تنزيل الفسخ منزلة الأرش . فإنه يرد عليه : أن عدم مانعية
الانعتاق من أخذ الأرش إنما هو من جهة عدم منافاة دليل الأرش لدليل الانعتاق ،
بخلاف المقام كما لا يخفى .
المسلم المشتري من الكافر
ومنها : العبد المسلم المشتري من الكافر . والأقوال والوجوه في المسألة أربعة : أحدها : عدم ثبوت الخيار مطلقا .هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب العتق .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار .