تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
للملك المعلول له ، فيقوى القول بثبوت الخيار لسبق تعلق حق الخيار . ثم اختار هو قده الأخير . وفي كلامه مواقع للنظر : الأول : ما ذكره من أنصية أخبار العتق في وجه السقوط . فإنه يرد عليه : أن الأنصية لا تنافي ثبوت الخيار بالنسبة إلى القيمة ، وما ذكره من امتناع استحقاقها من دون المبدل لا يرجع إلى محصل ، إذا المفروض حصول المبدل - وهو العين - في ملكه ، والتلف عليه . مع أن تعارض أخبار الانعتاق ( 1 ) وأخبار الخيار ( 2 ) ليس من باب تعارض الدليلين ، بل من باب تزاحم الحقين ، فأنصية أحدهما غير مفيدة . الثاني : ما ذكره من الاجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين . فإنه يرد عليه : أنه على فرض الفسخ بالخيار لا تزول يد البائع عنهما ، إذ مع الفسخ يأخذ القيمة . الثالث : ما ذكره من تنزيل الفسخ منزلة الأرش . فإنه يرد عليه : أن عدم مانعية الانعتاق من أخذ الأرش إنما هو من جهة عدم منافاة دليل الأرش لدليل الانعتاق ، بخلاف المقام كما لا يخفى .

المسلم المشتري من الكافر

ومنها : العبد المسلم المشتري من الكافر . والأقوال والوجوه في المسألة أربعة : أحدها : عدم ثبوت الخيار مطلقا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب العتق . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار .