فقه الصادق ( ع ) — صفحة 51
وفيه : أن الملكية الحقيقة في ذلك المقدار من الزمان وإن لم تكن سبيلا ، إلا أنها في الزمان الطويل مع محجورية التصرف ولزوم البيع عليه أيضا لا تعد سبيلا . فتحصل : أن الأظهر هو القول الرابع بعد البناء على عدم تملك الكافر للمسلم اختيارا على ما هو المفروض في عنوان المسألة . وتقدم تحقيقه في الجزء السادس عشر من هذا الشرح . شراء العبد نفسه ومنها : شراء العبد نفسه بناء على جوازه كما عن التذكرة . ومنها : شراء العبد نفسه بناء على جوازه كما عن التذكرة . مفروض المسألة : شراء العبد نفسه من مولاه لنفسه ، وذلك إما بالشراء بمال في ذمته ، أو بمال شخصي خارجي ، مع عدم كون ماله لمولاه أو بمال غيره ، بناءا على ما هو الحق من جواز شراء شئ لشخص بمال آخر كما تقدم تحقيقه . وقد ذهب الشيخ عدم الثبوت الخيار ولو بالنسبة إلى القيمة ، قال : لعدم شمول أدلة الخيار له . وفيه أن وجه عدم الشمول إن كان عدم عود الحر رقا ، فيرد عليه : أن ما ذكره في وجه عود القيمة في بيع من ينعتق عليه يجري في المقام . وإن كان هو ما أفاده المحقق الإيرواني ره من أن ملك الشخص لنفسه ليس إلا عين الحرية فكان بيع العبد لنفسه عبارة أخرى عن العتق ، ومن المعلوم عدم جريان الخيار في العتق . فيرد عليه : أن بيع العبد لنفسه بيع حقيقة ، وآثره الانعتاق على ما تقدم تحقيقه في أول مبحث البيع عند بيان حقيقته ، فلا محذور في ثبوت الخيار فيه . وفيها : أيضا - أي في التذكرة - أنه لو اشترى جمدا في شدة الحر ففي الخيار اشكال