تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
ثانيها : الثبوت مطلقا ورجوع العبد نفسه . ثالثها : الثبوت مطلقا ، وتقدير ملك الكافر للمسلم بعد الفسخ بمقدار ما يستحق به البدل ، اختاره الشيخ ره . رابعها : التفصيل بين البائع والمشتري ، وثبوت الخيار للثاني دون الأول ، وثبوت الخيار للمشتري إما بارجاع العبد نفسه أو قيمته . وقد استدل للأول : بأن الكافر لا يملك المسلم ، وبمجرد الاسلام يخرج عن ملكه ، وإنما كان له حق في قيمة من تملكه كارث الزوجة من العقار ، فتكون المعاملة عليه حينئذ بتملك المسلم إياه بقيمته ، واستيفاء الكافر لثمن العبد عليه ، فليست هي بيعا ، فلا تشملها أدلة الخيار . وفيه : أنه لا دليل على خروج العبد بمجرد الاسلام عن ملك مالكه . وآية نفي السبيل ( 1 ) لا تدل على ذلك ، لأن الملكية التي يكون صاحبها محجورا عن التصرف في المملوك لا تعد سبيلا ، مع أن ما دل على أنه يجبر على البيع ( 2 ) يدل على بقاء الملكية . واستدل للثاني : بما عن المصنف في القواعد ، وهو خروج الملك القهري كالإرث عما دل على أن الكافر لا يملك المسلم ، والملك العائد بحل العقد قهري لا تملك ابتدائي بالاختيار . وفيه : أن ذلك يتم بالنسبة إلى فسخ المشتري دون فسخ البائع ، فإن التملك حينئذ باختياره . وبه يظهر مدرك القول الرابع . واستدل للثالث : بأن ثبوت الملكية للكافر بمقدار يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم .
هامش
( 1 ) النساء آية 141 . ( 2 ) الوسائل باب 73 من أبواب كتاب العتق .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 50 | السيد محمد صادق الروحاني