شرح
ثانيها : الثبوت مطلقا ورجوع العبد نفسه .
ثالثها : الثبوت مطلقا ، وتقدير ملك الكافر للمسلم بعد الفسخ بمقدار ما
يستحق به البدل ، اختاره الشيخ ره .
رابعها : التفصيل بين البائع والمشتري ، وثبوت الخيار للثاني دون الأول ، وثبوت
الخيار للمشتري إما بارجاع العبد نفسه أو قيمته .
وقد استدل للأول : بأن الكافر لا يملك المسلم ، وبمجرد الاسلام يخرج عن
ملكه ، وإنما كان له حق في قيمة من تملكه كارث الزوجة من العقار ، فتكون المعاملة عليه
حينئذ بتملك المسلم إياه بقيمته ، واستيفاء الكافر لثمن العبد عليه ، فليست هي بيعا ،
فلا تشملها أدلة الخيار .
وفيه : أنه لا دليل على خروج العبد بمجرد الاسلام عن ملك مالكه . وآية نفي
السبيل ( 1 ) لا تدل على ذلك ، لأن الملكية التي يكون صاحبها محجورا عن التصرف في
المملوك لا تعد سبيلا ، مع أن ما دل على أنه يجبر على البيع ( 2 ) يدل على بقاء الملكية .
واستدل للثاني : بما عن المصنف في القواعد ، وهو خروج الملك القهري
كالإرث عما دل على أن الكافر لا يملك المسلم ، والملك العائد بحل العقد قهري لا تملك
ابتدائي بالاختيار .
وفيه : أن ذلك يتم بالنسبة إلى فسخ المشتري دون فسخ البائع ، فإن التملك
حينئذ باختياره . وبه يظهر مدرك القول الرابع .
واستدل للثالث : بأن ثبوت الملكية للكافر بمقدار يثبت عليه بدله ليس سبيلا
للكافر على المسلم .
هامش
( 1 ) النساء آية 141 .
( 2 ) الوسائل باب 73 من أبواب كتاب العتق .