تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
وقوله على المعيب . وفيه : أولا : الموضوع في النبوي تلف المبيع ، ووصف الصحة وكذا ما بمنزلته ليس مبيعا ولا جزء منه ، وحمله على كون ذكر التلف من باب كونه أظهر الأفراد يحتاج إلى قرينة . وثانيا : إن الوصف لم يقع عليه العقد ، ففرض العقد كأن لم يكن غير مؤثر في ضمان الوصف وترتب حكم الخيار . وقد يقال في تقريب ما أفاده الشيخ ره : بأن المستفاد من النبوي تنزيل لتلف ، والنقص قبل القبض منزلة التلف والنقص قبل العقد ، ولازم ورود العقد على الناقص اجراء أحكام خيار العيب . وفيه - مضافا إلى الايراد الأول الذي أوردناه على ما أفاده الشيخ ره - إن غاية ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله في ملك البائع ، بحيث يضاف إليه التلف وهو ملكه ، وليس لازم ذلك فرض دخوله في ملك البائع قبلا أو فرض وقوع التلف قبل العقد كي يكون لازمه ورود العقد على الناقص . وربما يستدل لجواز الرد بل على أخذ الأرش : بحديث لا ضرر بدعوى أن المبيع إذا تعيب قبل القبض يكون الصبر عليه ضررا على المشتري ، فوجوب البيع الذي حدث فيه العيب من جهة الضرر يكون مرفوعا بالحديث ، وحيث إنه ربما تكون الحاجة ماسة إلى المعاوضة ، فيكون فسخها أيضا ضررا عليه ، فله الامساك وأخذ الأرش ، فتكون النتيجة هو التخيير بين الأمرين . وفيه : أولا : ما تقدم من أن حديث لا ضرر لا يصلح لاثبات الخيار .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار .