تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
والقول قول البايع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل والوزن مع يمينه وعدم البينة وقول المشتري مع عدم حضوره
شرح
ما لم يقبض . وأما الحوالة : فإن قلنا بأن ظاهرها بناء على كونها معاوضة كون المحيل مملكا ماله في ذمة غريمه بإزاء ما لغريمه عليه ، فما له معوض ومال غريمه عوض ، كما أفاده الشيخ فهي بيع حقيقة بصورة الحوالة ، فتدخل في بيع ما لم يقبض من دون حاجة إلى عنوان اقرار البيع السابق على ما لم يقبض . وإن قلنا بأنها عبارة عن نقل ما ذمة المحال عليه إلى المحتاج عوضا عما في ذمته لا تبديلا فهي تكون نقلا لما لم يقبض ، فيدخل تحت العنوان المتقدم في التنبيه السابق ، ولا ربط له باقرار البيع السابق ، فإنه يملك بهذا النقل لا بالبيع السابق . وإن قلنا بأنها ايفاء محض فهي لا تصح ، فإن ما ذمة المحال عليه كلي لا ناقل له على الفرض ، ولا يكون فردا كي ينطبق عليه ما في ذمة المحيل فلا وجه لانصاب عقد السلم على موردها . الرابع : إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه ، فتارة : يحضر الكيل والوزن ، وأخرى : لا يحضره . ( و ) لا خلاف ظاهرا في أن ( القول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل والوزن مع يمينه وعدم البينة ) بل عن الرياض : قولا واحدا ، وهو الحجة فيه خصوصا مع اعتضاد قول البائع لظهور الحضور في تمامية المقبوض ، أضف إليه أصالة براءة ذمة البائع . ( و ) القول ( قول المشتري مع عدم حضوره ) ، وعن الرياض : قولا واحدا ، لأصالة عدم وصول حقه إليه ، ولتمام الكلام محل آخر . الخامس : ذكر جماعة : إنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم وقال : اشتريها لنفسك طعاما ، لم يصح .