تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
الثمرة قبل قبضها على خصوص الباقية منها على الشجرة . الثالث : إنه يجب على التقييد تقييدها أيضا بما إذا لم يكن البيع قبل القبض من نفس البائع فإنه جائز . الرابع : إنه يجب على التقييد تقييدها أيضا بما إذا لم يكن البيع من أحد الشركاء لشريكه فإنه جائز على ما دل عليه الخبر ، وبعض هذه الوجوه وإن لم يخل عن المناقشة إلا أن في بعضها الآخر المؤيد بغيره كفاية ، فالأظهر هو الحمل على الكراهة . ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون المبيع شخصيا أم كليا ، وهل المنع تكليفي أو وضعي ؟ ربما يقال بالأول نظرا إلى ظهور النهي في كونه مولويا لا ارشاديا . وفيه : إن هذا الظهور إنما هو في غير باب المعاملات والموانع ، وأما فيهما فله ظهور ثانوي في الارشاد ، فيكون ظاهرا في الحكم الوضعي . وأما ما عن الجواهر من استفادة البطلان من النصوص وإن كان النهي مولويا نفسيا ، فيرده : ما تقدم في أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح من أن النهي عن المعاملة لا يستلزم فسادها ما لم يكن ارشادا إلى الفساد . وينبغي التنبيه على أمور :