تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
الحبس لا عن حق فمقتضى صحيح أبي ولاد ( 1 ) كون النفعة على الغاصب . الرابع : لا اشكال في عدم وجوب نفقة الزوجة مع عدم التمكين إذا كان الامتناع لا عن حق لاشتراط وجوبها بالتمكين التام ، إنما الاشكال فيما إذا كان الامتناع عن حق ، كما إذا امتنعت حتى تقبض المهر . ومنشأ الاشكال : إن الشرط هو التمكين الواجب عليها ، وحيث لا وجوب مع جواز الامتناع فيجب النفقة أو التمكين المطلق ، فلا تجب ، ولعل الظاهر هو الأول ، وعليه فالفرق بين النفقة في المقامين واضح ، فإن نفقة المملوك غير مشروطة بخلاف نفقة الزوجة . الخامس : لو طلب المشتري من البائع الانتفاع به في يده فهل تجب إجابته أم لا ؟ وجهان مبنيان على أن الملتزم به هو التقابض المعاوضي خاصه ، فلا دليل في مقابل قاعدة السلطنة المقتضية للسلطنة على جميع التصرفات ومنها ذلك ، فإن الشرط هو عدم التسليم مع امتناع صاحبه عنه ، أو هو المنع من التصرفات ، ولا يبعد لأظهرية الثاني .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الإجارة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 450 | السيد محمد صادق الروحاني