شرح
الحبس لا عن حق فمقتضى صحيح أبي ولاد ( 1 ) كون النفعة على الغاصب .
الرابع : لا اشكال في عدم وجوب نفقة الزوجة مع عدم التمكين إذا كان
الامتناع لا عن حق لاشتراط وجوبها بالتمكين التام ، إنما الاشكال فيما إذا كان
الامتناع عن حق ، كما إذا امتنعت حتى تقبض المهر .
ومنشأ الاشكال : إن الشرط هو التمكين الواجب عليها ، وحيث لا وجوب مع
جواز الامتناع فيجب النفقة أو التمكين المطلق ، فلا تجب ، ولعل الظاهر هو الأول ،
وعليه فالفرق بين النفقة في المقامين واضح ، فإن نفقة المملوك غير مشروطة بخلاف
نفقة الزوجة .
الخامس : لو طلب المشتري من البائع الانتفاع به في يده فهل تجب إجابته أم
لا ؟ وجهان مبنيان على أن الملتزم به هو التقابض المعاوضي خاصه ، فلا دليل في مقابل
قاعدة السلطنة المقتضية للسلطنة على جميع التصرفات ومنها ذلك ، فإن الشرط هو
عدم التسليم مع امتناع صاحبه عنه ، أو هو المنع من التصرفات ، ولا يبعد لأظهرية
الثاني .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الإجارة .