تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ويجوز بيع ما لم يقبض قبله إلا أن يكون طعاما فلا يبيعه إلا تولية
شرح

حكم بيع ما لم يقبض

الخامسة : ( ويجوز بيع ما لم يقبض قبله ) إن لم يكن مكيلا أو موزونا اجماعا بقسميه كما في الجواهر ( إلا أن يكون طعاما فلا يبيعه إلا تولية ) كما صرح به غير واحد من الأساطين ، بل عن المبسوط والخلاف الغنية : الاجماع عليه . وحق القول في المقام أن نصوص الباب طوائف : الأولى : ما دل على المنع عن بيع ما لم يقبض مطلقا ، كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال : لا يصلح له ذلك ( 1 ) . وصحيح منصور عنه ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن ، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . الثانية : ما دل على الجواز مطلقا ، كخبر الكرخي : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 3 ) . وخبر جميل عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال : لا بأس ( 4 ) . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 18 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 131 . ( 4 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 451 | السيد محمد صادق الروحاني