ويجبران معا لو امتنعا
شرح
ولكن الأظهر أنه يجبر عليه ، لأن الحاكم ولي من امتنع عن حق الغير أو ماله ،
ولذا لو كان المال الموروث عند شخص وامتنع عن أدائه يتولاه الحاكم أو يجبره على
الدفع من باب ولايته على الممتنع .
وبعبارة أخرى : إنه وإن لم يجبر عليه من ناحية وجوب التسليم الذي هو على
هذا المسلك تكليف محض ، ولكن يجبر عليه من ناحية موضوعه وهو مال الغير .
ثانيهما : إن بناء العقلاء في باب المعاوضات على التسليم والتسليم ، فيصير
القبض والاقباض من الشروط الضمنية التي التزم بها المتعاقدان في متن العقد ،
ويكون الخيار لأجل تخلف هذا الشرط الضمني ، فكل منها يستحق على صاحبه تسليم
ما في يده ، ولازم هذا الوجه هو الاجبار لو امتنع عن التسليم بلا كلام .