تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه ، إلا أن توليه الذي قام عليه . وصحيح منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام ، يحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس ، إن ربح فلا يبيع حتى يقبضه . وخبر أبي بصير عن سيدنا الصادق ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه . ونحوها غيرها . وتقريب الاستدلال بها من وجهين : الأول : إنها تدل على اعتبار الكيل والوزن ، وحيث إنه ليس لأجل اشتراط صحة المعاملة بهما وإلا لم يفرق بين التولية وغيرها ، فلا محالة يكون لأمر آخر ، وحيث إنه قام الاجماع على جواز بيع الطعام بعد قبضه ، فيعلم من ذلك أنه يكون من جهة كونه قبضا . الثاني : إن جملة من النصوص كصحيحي منصور وعلي بن جعفر متضمنة للنهي عن بيع المكيل والموزون قبل القبض ، وجملة منها كصحيح معاوية وخبر أبي بصير متضمنة للنهي عن بيعهما قبل الكيل والوزن ، ومقتضى الجمع بين الطائفتين كون قبضهما هو الكيل والوزن ، وفي صحيح معاوية شهادة على ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 9 . ( 4 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 16 .