شرح
فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه ، إلا أن توليه الذي قام عليه .
وصحيح منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو
وزن فلا تبعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام ،
يحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس ، إن ربح
فلا يبيع حتى يقبضه .
وخبر أبي بصير عن سيدنا الصادق ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعاما
ثم باعه قبل أن يكيله قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا
أن يوليه كما اشتراه . ونحوها غيرها .
وتقريب الاستدلال بها من وجهين : الأول : إنها تدل على اعتبار الكيل
والوزن ، وحيث إنه ليس لأجل اشتراط صحة المعاملة بهما وإلا لم يفرق بين التولية
وغيرها ، فلا محالة يكون لأمر آخر ، وحيث إنه قام الاجماع على جواز بيع الطعام بعد
قبضه ، فيعلم من ذلك أنه يكون من جهة كونه قبضا .
الثاني : إن جملة من النصوص كصحيحي منصور وعلي بن جعفر متضمنة للنهي
عن بيع المكيل والموزون قبل القبض ، وجملة منها كصحيح معاوية وخبر أبي بصير
متضمنة للنهي عن بيعهما قبل الكيل والوزن ، ومقتضى الجمع بين الطائفتين كون
قبضهما هو الكيل والوزن ، وفي صحيح معاوية شهادة على ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 .
( 3 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 9 .
( 4 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 16 .