شرح
ذلك .
فإنه قيل : إن الاخراج من البيت كناية عن اخراجه عن تحت استيلائه وتمكين
المشتري منه فتدل على كفاية الاستيلاء في صدق القبض .
وبعبارة أخرى : إن الاخراج إلى المشتري مساوق لاستيلائه ، وهذا هو مراد
الشيخ ره مما أفاده في المقام .
وفيه : أولا : إن الخبر ضعيف السند لمحمد بن عبد الله بن هلال المهمل .
وثانيا : أنه يمكن أن يقرأ يقبض بالفتح من القبض ، ويكون الفاعل هو
المشتري وعليه فالاخراج المعطوف عليه فعله وتصرفه في المبيع ، فهو يؤكد ما ذكرناه
من عدم كفاية التخلية والاستيلاء في صدقه .
والظاهر إلى هذا نظر العلامة ره والشهيد ره ، حيث استند إليه في اعتبار النقل
في صدق القبض ، وما أفاده يتم إن كان مرادهما من النقل مطلق التصرف الخارجي
كما لعله الظاهر ، والله العالم .
ثانيها : الرهن ، وظاهر الآية والرواية اعتبار القبض فيه بعنوانه ، مع أن مجرد
الاستيلاء يكفي : فإن الاستيثاق المقوم له يحصل بمجرد الاستيلاء ، ولم يعتر القبض
إلا لأجل الاستيثاق .
وفيه : إن الاستيثاق مقوم حقيقة الرهن ، والقبض شرط فيه شرعا ، فاعتبار
القبض ليس لأجل الاستيثاق .
ثالثها : بيع المكيل والموزون ، وقد اشتهر أن القبض في المكيل والموزون
بالكيل والوزن .
وقد استدل له بجملة من النصوص : كصحيح معاوية عن مولانا الصادق
( عليه السلام ) عن الرجل يبيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن