تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
الفصل الثامن : في التسليم وهو التخلية فيما لا ينقل ويحول والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن والقبض باليد في الأمتعة والنقل في الحيوان
شرح
التسليم ( الفص الثامن : في التسليم ) وفي جملة من الكلمات التعبير بالقبض ، والمراد واحد ، ( و ) النظر في ماهيته ووجوبه وأحكامه في طي مسائل : الأولى : اختلفوا في ماهية القبض الذي ( هو ) المراد من التسليم هنا ، بعد اتفاقهم على أنه ( التخلية فيما لا ينقل ويحول ) على أقوال : منها ما في المتن وعن المختلف ( و ) هو ( والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن والقبض باليد في الأمتعة والنقل في الحيوان ) . وقريب منه ما عن الدروس . ومنها : إنه التخلية مطلقا ، صرح به المحقق ، وحكي عن تلميذة كاشف الرموز ، ونسبه فخر المحققين إلى بعض متقدمي أصحابنا . ومنها : ما عن جامع المقاصد والمسالك وصاحب الكفاية والمحقق الأردبيلي ، وهو : الاستقلال والاستيلاء عليه باليد ، ومنها غير ذلك . وتنقيح الكلام بالبحث في جهات : الأولى : إن تحديد مفهوم القبض إنما هو لترتيب الآثار والأحكام المترتبة على هذا العنوان في الشرع ، وأما ما لم يؤخذ القبض في موضوعه - كما في رد المغصوب وأداء ما في اليد ونحو ذلك - فلا ملزم في تصوير الجامع بين ما يعتبر فيه ، وبين القبض ولا محذور في الالتزام بتعدد المعنى . الثانية : إن القبض الذي هو المبدأ المادة له معنى واحد ، وباعتبار قيامه بالبايع مثلا يعبر عنه بالاقباض ، وباعتبار قيامه بالمشتري قيام حلول يعبر عنه