ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط فلو
استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها في الأرض
شرح
( عليه السلام ) : من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المتاع ، ثم قال :
قضى به رسول الله صلى عليه وآله .
وخبر يحيى بن أبي العلاء عنه ( عليه السلام ) : من باع نخلا قد لقح فالثمرة
للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك . ونحوهما
خبر عقبة بن خالد .
( ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري ) على المشهور ، بل عن المختلف والتذكرة والخلاف الاجماع عليه .
( ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط ) إلا أن يكون هناك عادة على
خلاف ذلك وسيأتي الكلام فيه مفصلا في بيع الحيوان .
( فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها )
وعروقها ( في الأرض ) ، وليس للمشتري شئ منه ، وقد قال سيدنا الصادق ( عليه
السلام ) في خبر السكوني : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا
واستثنى نخلة : بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها . ونحو غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب أحكام العقود حديث 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب أحكام العقود حديث 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب الحكام العقود حديث 1 .
( 4 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب أحكام العقود حديث 2 .