تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها في الأرض
شرح
( عليه السلام ) : من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المتاع ، ثم قال : قضى به رسول الله صلى عليه وآله . وخبر يحيى بن أبي العلاء عنه ( عليه السلام ) : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك . ونحوهما خبر عقبة بن خالد . ( ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري ) على المشهور ، بل عن المختلف والتذكرة والخلاف الاجماع عليه . ( ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط ) إلا أن يكون هناك عادة على خلاف ذلك وسيأتي الكلام فيه مفصلا في بيع الحيوان . ( فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها ) وعروقها ( في الأرض ) ، وليس للمشتري شئ منه ، وقد قال سيدنا الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى نخلة : بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها . ونحو غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب أحكام العقود حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب أحكام العقود حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب الحكام العقود حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب أحكام العقود حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 433 | السيد محمد صادق الروحاني