الفصل السابع فيما يدخل في المبيع من باع أرضا دخل فيها النخل
والشجر مع الشرط
شرح
وموثق محمد بن إسحاق عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل
يكون له المال فيدخل على صاحبة يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر
عنه المال إلى وقت قال ( عليه السلام ) : لا بأس ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك . وزعم أنه
سأل أبا الحسن عنها فقال ( عليه السلام ) مثل ذلك ( 1 ) ، ونحوهما غيرهما .
قال قده : ويدل عليه أيضا أو يؤيده بعض الأخبار الواردة . . . الخ .
هو خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) سألته عن الرجل
يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ
ماله من غير أن يكون شرط عليه ، قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا ( 2 ) .
الثامنة : ولو اشترى نسيئة . . . الخ ما في المتن . وتمام الكلام في ذلك في الجزء
الآتي في خاتمة الفصل الثاني عشر في السلف . فانتظر .
الكلام فيما يدخل في المبيع
( الفصل السابع : فيما يدخل في المبيع ) والمعروف بينهم أن الضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا ، وقال الشهيد الثاني : المراد بالعرف ما يشمل الخاص الذي منه الشرعي ، بل هو مقدم عليهما إذا لم تتفق ، ثم العرفي ، ثم اللغوي . وتبعه صاحب الحدائق . وكيف كان : ف ( من باع أرضا دخل فيها النخل والشجر مع الشرط )هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب أحكام العقود حديث 6 .
( 2 ) الوسائل - باب 19 - من أبواب الدين والقرض حديث 3 .