تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ولو حل ودفع وجب القبض
شرح
بالاسقاط ، وعليه ففي موارد الشروط المتعارفة يصير الدين حالا ويلحقه حكمه ، وفي ما إذا اشترط ثبوت حق للبائع أيضا لا يصير حالا من ناحية البائع .

لو دفع الثمن عند حلول الأجل

السادسة : ( ولو حل ) أجل الثمن بل كل دين ( ودفع وجب القبض ) . وتنقيح القول في هذه المسألة بالبحث في فروع : الأول : يجب الدفع على المديون بعد الحلول طالب الدائن أم لا ، ما لم يكن عدم المطالبة كاشفا عن رضاه بالتأخير ، لأنه يجب دفع مال الغير إليه بحكم النص ( 1 ) والاجماع . الثاني : إذا كان الدين حالا أو حل ودفع المديون ، هل يجب على الدائن القبول كما عن المشهور ، بل في الجواهر ، بلا خلاف أجده أيضا ، بل في الرياض : الاجماع عليه ، أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول : بوجوه : أحدها : إن في امتناع الدائن اضرارا بالمديون . وفيه : إن بقاء المال في ذمته الذي هو أمر اعتباري ليس ضرار عليه ، نعم ربما يكون لزوم الأداء بعد ذلك ضرار عليه ، فلو كان يرفع ذلك بالحديث ( 2 ) لا هذا . ثانيها : كون الامتناع ظلما على المديون ، فإنه لا يستحق ابقاء ماله في ذمته ، بل هو مستحق لتفريغ ذمته ، حيث إن الناس مسلطون على أنفسهم ( 3 ) ، فلا يجوز .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب والقرض . ( 2 ) تقدم مصادر الحديث ( 3 ) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 423 | السيد محمد صادق الروحاني