تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
غير ما هو طرفه بالنسبة إلى الآخر ، فإن معنى ثبوت حق التأخير أن له حق تأخير الاستيفاء على المشتري ، ومعنى حق التأخير للمشتري أن له حق تأخير الوفاء على البائع ، ومع تعدد الطرفين كيف يمكن ثبوت حق واحد . ثالثها : ما عن التذكرة ، وهو : أن الأجل صفة تابعة فلا يستقل بالسقوط كما هو الشأن في جميع الصفات كالجودة والصحة . وفيه : أن الأجل المجعول بالشرط هو التأخير وهو من الأفعال دون الصفات ، مع أن الصفة وإن لم تكن مستقلة في الثبوت إلا أنه لا مانع من استقلالها في الاستحقاق ، وهو المناط لجواز الاسقاط مستقلا . رابعها : ما أفاده الشيخ ره ، وهو : إن التأجيل عبارة عن اسقاطه حق المطالبة ، والساقط لا يعود باسقاط الأجل وبعبارة أخرى أن هذا الشرط لا يوجب ثبوت حق كي يجوز اسقاطه ، بل هو اسقاطه ، بل هو اسقاط للحق فلا يعقل اسقاطه . وفيه : أولا : إن جواز المطالبة من قبيل المحكم لا الحق ، ولا أقل من الشك ، فلا يجوز اسقاطه . وثانيا : إن الظاهر من أهل العرف احداث حق للمشتري في تأخير الأداء خامسها : ما أفاده المحقق الخراساني ره ، وهو : إن الثابت في البيع المؤجل ملكية الثمن المؤجل لا الملكية ، وحق للمشتري في التأخير ، فلا حق كي يسقط . وفيه : ما تقدم في أول مبحث النقد والنسيئة من أن المؤجل عبارة عن الملكية الفعلية مع جواز التأخير لا الملكية المؤجلة فراجع . سادسها : ما نفى عنه البعد المحقق الأصفهاني ره ، وهو : إن غاية ما يقتضيه التأجيل تضييق دائرة السلطنة على المطالبة وتأخيرها إلى شهر مثلا ، فلا حق حتى يقبل الاسقاط ، وقد ظهر جوابه مما أوردناه على الشيخ ره ، فالحق أنه يسقط
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 422 | السيد محمد صادق الروحاني