شرح
غير ما هو طرفه بالنسبة إلى الآخر ، فإن معنى ثبوت حق التأخير أن له حق
تأخير الاستيفاء على المشتري ، ومعنى حق التأخير للمشتري أن له حق تأخير الوفاء
على البائع ، ومع تعدد الطرفين كيف يمكن ثبوت حق واحد .
ثالثها : ما عن التذكرة ، وهو : أن الأجل صفة تابعة فلا يستقل بالسقوط كما هو
الشأن في جميع الصفات كالجودة والصحة .
وفيه : أن الأجل المجعول بالشرط هو التأخير وهو من الأفعال دون الصفات ،
مع أن الصفة وإن لم تكن مستقلة في الثبوت إلا أنه لا مانع من استقلالها في
الاستحقاق ، وهو المناط لجواز الاسقاط مستقلا .
رابعها : ما أفاده الشيخ ره ، وهو : إن التأجيل عبارة عن اسقاطه حق المطالبة ،
والساقط لا يعود باسقاط الأجل وبعبارة أخرى أن هذا الشرط لا يوجب ثبوت حق
كي يجوز اسقاطه ، بل هو اسقاطه ، بل هو اسقاط للحق فلا يعقل اسقاطه .
وفيه : أولا : إن جواز المطالبة من قبيل المحكم لا الحق ، ولا أقل من الشك ، فلا
يجوز اسقاطه .
وثانيا : إن الظاهر من أهل العرف احداث حق للمشتري في تأخير الأداء
خامسها : ما أفاده المحقق الخراساني ره ، وهو : إن الثابت في البيع المؤجل ملكية
الثمن المؤجل لا الملكية ، وحق للمشتري في التأخير ، فلا حق كي يسقط .
وفيه : ما تقدم في أول مبحث النقد والنسيئة من أن المؤجل عبارة عن الملكية
الفعلية مع جواز التأخير لا الملكية المؤجلة فراجع .
سادسها : ما نفى عنه البعد المحقق الأصفهاني ره ، وهو : إن غاية ما يقتضيه
التأجيل تضييق دائرة السلطنة على المطالبة وتأخيرها إلى شهر مثلا ، فلا حق حتى
يقبل الاسقاط ، وقد ظهر جوابه مما أوردناه على الشيخ ره ، فالحق أنه يسقط