تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
ثانيها : أن يشترط التعجيل والاسراع والاسراع حتى مع عدم المطالبة ، وهذا يكون تأكيدا لما يقتضيه العقد بمدلوله الالتزامي ، وبما في ضمنه من شرط الأداء ، فإن مقتضاه الأداء حتى مع عدم المطالبة خارجا . فما في المكاسب من أنه لا يكون تأكيدا على هذا غير تام . ثالثها : أن يشترط التعجيل مع المطالبة ، وهو أيضا تأكيد لمقتضى العقد . رابعها : أن يشترط عدم حق للمشتري في التأخير . وقد يقال : إنه صحيح ومؤكد لمقتضى العقد ، فإنه لو شرط التأجيل كان مقتضاه حتى التأخير ، ومقتضى عدمه الذي هو معنى الاطلاق عدم حق له في التأخير ، فهذا الشرط مؤكد لمقتضى العقد . وفيه : إن المشتري لا حق له في التأخير لعدم العلة ، فلا معنى لاشتراطه . وكيف كان : فما هو المتعارف من شرط التعجيل مؤكد لمقتضى العقد ، فما عن الجواهر من انكاره في غير محله . ثم إن الشهيد ره قال في الدروس إن فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به وظاهر ذلك في بادي النظر اختصاص الخيار بما إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به . وعن الشهيد الثاني ثبوت الخيار عند التخلف ، وإن أطلق التعجيل ولم يقيد بزمان معين ، واستحسنه الشيخ ره ، لأن التعجيل المطلق معناه الدفع في أول أوقات الامكان عرفا . ما أفاده العلمان متين ، ولكن الظاهر أن الشهيد لم يرد من كلامه هذا اختصاص الخيار بما إذا عين زمان النقد ، بل مراده أنه في صورة الاطلاق بعد مضي أول أوقات الامكان العرفي يثبت الخيار بخلاف ما إذا عين زمان النقد ، فإنه بمضي