تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
في مقدار التفاوت والجمع بين البينات فيه ، هو كون التفاوت بنصف الخمسين الذي هما ما به التفاوت لإحداهما ، وهي ما تعين قيمته الصحيح عشرة ، ونصف الربع الذي هو ما به التفاوت للأخرى ، وهي ما تعين قيمته ثمانية ، فيؤخذ من الثمن خمس وثمن ، وهذا أقل من الثلث ، فلو كان الثمن اثني عشر لازم ما أفاده المشهور الأخذ من الثمن أربعة ، ولازم ما أفاده الشهيد ره الأخذ منه ثلاثة ونصف . فتدبر . وأما في الصورة الثالثة : فيظهر الحال فيها مما تقدم ، وهو عدم المطابقة دائما . وأما الرابع فالأظهر أنه بهان ء على الالتزام بالجمع يتعين اختبار طريقة الشهيد ره ، إذ مدرك الجمع إما لزوم الجمع بين الحقين ، أو لزوم العمل بالبينتين ، وعلى التقديرين يتعين ما ذهب إليه الشهيد ره . أما على الأول : فلأن الحق يدوره أمره بين كل من التفاوتين : أي الربع والنصف مثلا ، فلا وجه لملاحظة قيمتي الصحيح والمعيب وانتزاع قيمة متوسطة ، ثم ملاحظة كسر تلك القيمة . وأما على الثاني : فلأن الرجوع إلى البينتين إنما هو لتعيين ما به التفاوت ، وإنما التعارض بينهما في ذلك وهو مورد الأثر ، فلا بد من الجمع بينهما في ذلك ، ولا فرق في ذلك بين كونه البينة قائمة ابتداء على ما به التفاوت من دون تعرض لقيمتي الصحيح والمعيب ، أو كونها قائمة على القيمتين ، ويكون ما به التفاوت مدلولها الالتزامي .