اطلاق العقد يقتضي حلول الثمن
شرح
اطلاق العقد يقتضي النقد
واستقصاء القول في هذا الفصل في طي مسائل : الأولى : ( اطلاق العقد يقتضي حلول الثمن ) . وعلله في محكي التذكرة : بأن قضية العقد انتقال كل من العوضين إلى الآخر ، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها . وعلى ضوء ما ذكرناه في معنى التأجيل اتضح أن ما أفاده ره متين ، فإن لزوم الأداء بعد العقد إنما يكون بمقتضى ما دل على تسلط الناس على أموالهم ( ( 1 ) ، فمع عدم اشتراط التأجيل ومطالبة المالك يجب رده إليه . ويمكن أن يقال : إن لزوم التسليم مما يقتضيه الشرط الضمني أيضا . ويشهد بالحكم - مضافا إلى ذلك - : موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا فقال ( عليه السلام ) : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد ( 2 ) . وصريح غير واحد بأنه لو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الاطلاق . ولكن اشتراط التعجيل يتصور على وجوه : أحدها : أن يشترط ثبوت حق التعجيل بنحو النتيجة ومثل هذا الشرط لا يكون نافذا ، لأنه لم يثبت كونه من قبيل الحق الاعتباري ، ومع ذلك فهو ليس مؤكدا لمقتضى العقد لعين هذا الوجه .هامش
( 1 ) البحار ج 2 ص 372 الطبع الحديث وج 1 ص 154 الطبع القديم .
( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب أحكام العقود حديث 2 .