فقه الصادق ( ع ) — صفحة 401
طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينهما في قيمتي الصحيح ، فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ، ومن الثلاث ثلثهما ، ومن الأربع ربعهما ، وهكذا في المعيب ، ثم يلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح ، وبين المأخوذ للمعيب ، ويؤخذ بتلك النسبة . وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد : الأول : في بيان مورد الكلام . الثاني : في بيان الطر يقين المذكورين للجمع . الثالث : في بيان أن الطريقين هل يختلفان أم لا . الرابع : ف بيان الصحيح منهما . أما الأول : فمورد الكلام صورة التعارض ، وإلا فلو كان ما به التفاوت على كل من القولين هو النصف مثلا فهو خارج عن محل الكلام لعدم التعارض لمكان اتحاد النتيجة بالنسبة إلى المسمى . وبذلك يظهر أن المثال الأول الذي ذكره الشيخ ره وهو ما إذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثني عشر والأخرى ستة ، وإحدى قيمتي المعيب أربعة والأخرى اثنتين ، خارج عن محل الكلام ، فإن التفاوت على التقديرين بالثلثين . وكذا المثال الذي ذكره تحت عنوان قوله : وإن اختلفا في الصحيح والمعيب فإن اتحدت النسبة . . . الخ ، وهو ما إذا قوم إحداهما الصحيح باثني عشر والمعيب بستة ، وقوم الأخرى الصحيح بستة والمعيب بثلاثة ، فإن التفاوت على التقديرين بالنصف كما صرح به ، والظاهر أن منشأ اشتباه الشيخ ره عبارة الجواهر حيث ذكر المثالين في آخر الصورة الأولى من الصور الثلاث التي ذكرها لبيان اتحاد الطريقين .