شرح
وفيه : إن مجرد عدم امكان الحلف - مع أن مقتضى الأصل عدم الاشتغال
بالزائد - لا دليل على كونه سببا لوجوب الصلح .
وفيه : إن مجرد عدم امكان الحلف - مع أن مقتضى الأصل عدم الاشتغال
بالزائد - لا دليل على كونه سببا لوجوب الصلح .
واستدل للخامس : بامتناع الجمع وفقد المرجح
وفيه : أولا : إنه لا ينحصر الكلام بمورد التنازع والخصومة .
وثانيا : إنه لا وجه لتخيير الحاكم بعد عدم كون الواقع كذلك قطعا .
واستدل للسادس : بالنصوص ( 1 ) .
وفيه : إنها مختصة بصورة النزاع والترافع إلى الحاكم ، ولا دليل على التعدي .
واستدل للسابع : بأن أصالة البراءة مرجحة للبينة الحاكمة بالأقل .
وفيه : إن الأصل لا يصلح مرجحا للدليل لكونه في طوله .
فتحصل : أن الأظهر هو القول الثامن وهو التساقط والرجوع إلى الأصل .
وهو يقتضي عدم الاشتغال بالزائد .
فإن قلت : إنك بنيت في الأصول على أن الأصل في تعارض الأمارات هو
التخيير لا التساقط ، فكيف لا تلتزم به في المقام ؟
قلت : إن ذلك فيما يمكن فيه التخيير ، وفي المقام لا يصح ، إذ لا معنى للتخيير
البائع والمشتري معا كما لا يخفى ، وترجيح أحدهما بلا مرجح .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء .