تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
وفيه : إن مجرد عدم امكان الحلف - مع أن مقتضى الأصل عدم الاشتغال بالزائد - لا دليل على كونه سببا لوجوب الصلح . وفيه : إن مجرد عدم امكان الحلف - مع أن مقتضى الأصل عدم الاشتغال بالزائد - لا دليل على كونه سببا لوجوب الصلح . واستدل للخامس : بامتناع الجمع وفقد المرجح وفيه : أولا : إنه لا ينحصر الكلام بمورد التنازع والخصومة . وثانيا : إنه لا وجه لتخيير الحاكم بعد عدم كون الواقع كذلك قطعا . واستدل للسادس : بالنصوص ( 1 ) . وفيه : إنها مختصة بصورة النزاع والترافع إلى الحاكم ، ولا دليل على التعدي . واستدل للسابع : بأن أصالة البراءة مرجحة للبينة الحاكمة بالأقل . وفيه : إن الأصل لا يصلح مرجحا للدليل لكونه في طوله . فتحصل : أن الأظهر هو القول الثامن وهو التساقط والرجوع إلى الأصل . وهو يقتضي عدم الاشتغال بالزائد . فإن قلت : إنك بنيت في الأصول على أن الأصل في تعارض الأمارات هو التخيير لا التساقط ، فكيف لا تلتزم به في المقام ؟ قلت : إن ذلك فيما يمكن فيه التخيير ، وفي المقام لا يصح ، إذ لا معنى للتخيير البائع والمشتري معا كما لا يخفى ، وترجيح أحدهما بلا مرجح .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء .