تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
الثالث : ما عن الجواهر ، وهو عدم صدق الرد حينئذ ، واقتضاء الرد عدم تعيب المبيع وجبره بالأرش لا يصيره ردا حقيقة . وفيه : إن صدق الرد يتوقف على بقاء ذات المبيع لا على بقاء جميع خصوصياته . الرابع : مرسل جميل ( 1 ) التضمن لكون المردود قائما بعينه ، ولا يصدق على المعيب أنه قائم بعينه . الجهة الثانية : في أن المدار على كون الحادث عيبا اصطلاحيا ، وهو ما يوجب الأرش ، أو على ما يوجب نقصا في ماليته ، أو على التغير الحسي ، أو على التغير مطلقا لا ينبغي التوقف في أنه ليس المراد به العيب اصطلاحي لعدم أخذه في الموضوع ، مع أن خياطة الثوب الواقعة في المرسل ليست عيبا ، كما أنه لا ينبغي التوقف في عدم كون المراد خصوص التغير المنقص للمالية لعدم كون الخياطة كذلك ، فيدور الأمر بين الأخيرين . والظاهر من المرسل هو الأخير ، فإن عدم قيام العين قد يكون بورود النقص على ذاتها ، وقد يكون بوروده على صفتها القائمة القائمة بجرم المبيع ، وقد يكون بورود النقص على وصفها القائم بنفسها كنسيان العبد للكتابة ، وقد يكون بورود النقص الاعتباري كالشركة ، ومقتضى اطلاق المرسل السقوط بكل ما يصدق عليه عنوان التغير الملازم لعدم قيام العين . الجهة الثالثة : إذا تغيرت العين بالزيادة ، فهل يكون ذلك مانعا عن الرد لأطلق المرسل ، أم لا لما أفاده الشيخ ره بأن الظاهر من قيام العين بقائها بمعنى أن لا ينقص ماليتها لا بمعنى أن لا تزيد ولا تنقص ، أم هناك تفصيل ؟ وجوه : أقواها
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 341 | السيد محمد صادق الروحاني